الباب الأول في أسباب الوجوب والطرق أما الأسباب فستة النذر وقتل الخطإ والظهار والحنث وإختلال النسك وستاتي وظهور الهلال وأما الطرق المثبتة للهلال قال صاحب التلخيص هي ستة رؤية الإنسان لنفسه والرؤية العامة والخاصة عند الحاكم وخبر الواحد في موضع ليس فيه إمام أو فيه لكن لا يعني بأمور الناس أو تنقل إلى بلد عما ثبت في بلد آخر على المشهور فروع سبعة الأول في الكتاب لا تقبل شهادة الواحد ويصوم وحده فإن أفطر فعليه الكفارة ويجب أن يعلم الإمام لعل غيره يوافقه قال سند إلا أن يكون عبدا أو فاسقا أو امرأة أو مجهولا لانعدام الفائدة وفي الجواهر قيل يرفعه وإن كان لا يرجى قبول شهادته رجاء الاستفاضة ويثبت بشهادة عدلين ومنع سحنون إن كانت السماء مصحية والمصر كبير ولا يثبت شوال إلا بإثنين ونقل صاحب التلخيص ثبوته بالواحد وقال ش وابن حنبل يثبت رمضان بالواحد وخصصه ح بالغيم قال اللخمي جوز ابن الماجشون الصوم والفطر