الباب الثالث في حقيقته وهي الإمساك عن دخول كل ما يمكن الاحتراز منه غالبا من المنافذ المحسوسة كالفم والأنف والأذن إلى المعدة والإخراج كالجماع والاستمتاع والاستسقاء على الخلاف وما يجري في ذلك يكون في أحد عشر فرعا الأول في الكتاب القبلة والمباشرة وفي الصحيح كان يقبل وهو صائم ثم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله ويروى أربه بفتح الالف وبكسر الألف وسكون الراء وقال الخطابي وكلاهما حاجة النفس قال سند وخصص ح و ش والقاضي الحرمة بمن تحرك القبلة شهوته والمذهب التسوية كالاعتكاف والإحرام والكراهة تحريم عند القاضي وتنزيه عند غيره فإن أنزل ففي الكتاب عليه القضاء والكفارة وأسقط الكفارة ش و ح لقصوره عن الجماع على قصد الافساد وفي الكتاب لو باشر فأمذى أو أنعظ أو التذ فعليه القضاء وإلا فلا وأسقط ح و ش القضاء في المذي لكونه كالبول لايجاب الوضوء والإجماع على عدم إيجابة الكفارة وجوابه القياس على المني بجامع اللذة وأما عدم الكفارة فلأن سنتها قصد الإفساد ولم يوجد قال سند ظاهر المذهب وجوب القضاء وقيل يستحب لأنه لا يعلم خلاف في عدم تحريم المباشرة للانسان امرأته بعد الفجر فلو نظر بلذة