فاسد لثمن ولا مثمن وإنما فسخ لأجل أنهما تطرقا به إلى استباحة الربا وإلى هذا ذهب أبو إسحق التونسي وغيره من المتأخرين ا ه بن قوله قدر الثمن الأول أي كعشرة وقوله أو أقل أي كثمانية أو أكثر أي كاثني عشر قوله أو أقل أي لأنا لو لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلة وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف ما إذا تلفت أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه فإننا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها فلا محذور فيه لأنا ندفع عشرة أو اثني عشرة ونأخذ عشرة قوله خلاف الأول قول ابن القاسم وشهره ابن شاس لأنهما لما ارتبطا صارا كالعقد الواحد والقول الثاني لسحنون وقال ابن الحاجب أنه الأصح وعبر عنه بعضهم بالمشهور ا ه بن قوله وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر أي فعلى الأول لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وعلى الثاني يرجع بالزيادة من له زيادة قوله وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول هذا محترز قوله وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر وقوله فسخا معا باتفاق أي وحينئذ فلا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء فصل ذكر فيه حكم بيع العينة قوله ووجه مناسبته أي بيع العينة وقوله لما قبله أي وهو بيوع الآجال وقوله التحيل أي في كل منهما قوله فياء تحتية أي منقلبة عن واو لأن أصلها العون قوله لاستعانة البائع بالمشتري الخ أراد بالبائعي المطلوب منه السلعة وبالمشتري الطالب بها وحينئذ فتسميته بائعا باعتبار المآل لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط والأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير قوله لأنه المقصود في هذا الفصل أي وعلى نسخة بثمن يقال لا ثمرة لذكر ذلك إلا التوصل للمبالغة وإلا فمن المعلوم أن كل من باع لا يبيع إلا بثمن قوله فهو متعلق ببيعها أي لا بقوله يشتريها لأن شراء المطلوب منه لا خلاف في جوازه سواء عجل كل الثمن أو أجل الكل أو عجل البعض وأجل البعض وحينئذ فلا يناسبه التعبير بلو والخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه للطالب بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل ثم أن قول المصنف جاز لمطلوب منه سلعة أي والحال أنه من أهل العينة أي الذين يتحيلون على دفع قليل في كثير لأنه محل الخلاف المشار إليه بلو وموضوع الصور الآتية بعد قوله لأنه كأنه الخ أي لأن المطلوب منه كأنه قال للطالب حين باعها له خذها الخ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الطالب من أهل البياعات وكانت السلعة يمكن بيع بعضها قوله منها لحاجتك أي وهو ما يدفعه معجلا للمطلوب منه قوله لا يفي الخ الأولى لا يفي ببقية الثمن الذي اشتريت به أي والشراء بغلو والبيع برخص مكروه قوله فليتأمل أي في رد المصنف على العتبية بلو فإنه