التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهره واستدل له بقول المدونة لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلى أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما قوله وبطلت إن ترك أعلاه والظاهر أن أجناب الخف كأعلاه كما قال شيخنا وقوله إن ترك أعلاه أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله قوله ففي الوقت المختار يعيدها أي الصلاة ويعيد الوضوء أيضا إن كان تركه الأسفل عمدا أو عجزا أو جهلا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا إن كان سهوا طال أو لا قوله أو خوف على نفس أو مال إلخ أي كما لو كان الماء موجودا في محله وقادرا على استعماله لكنه خاف بطلبه هلاك نفسه من السباع أو اللصوص أو أخذ اللصوص لماله أو خاف باستعماله خروج الوقت الذي هو فيه فصل في التيمم قوله وهو لغة القصد أي فيقال يممت فلانا إذا قصدته ومنه من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكونوا ناصريه ينتصر قوله والمراد بالتراب أي الذي نسبت له الطهارة قوله يتيمم ذو مرض أي أذن له فيه أعم من كونه على جهة الوجوب أو غيره قوله أو حكما أي وهو الصحيح الذي خاف باستعماله حدوث مرض فهو بسبب خوفه المذكور في حكم غير القادر على استعماله قوله والجنازة المتعينة عليه عطف على قوله لفرض غير الجمعة أي إلا لفرض غير الجمعة وإلا للجنازة المتعينة عليه قوله فلا يصلي به النفل أي ولا فرض الجمعة قوله إلا تبعا أي للفرض الذي تيمم له قوله يتمم ذو مرض أي عاجز عن استعمال الماء لخوفه تأخير برئه أو زيادة مرضه وحينئذ فليس منه المبطون المنطلق البطن القادر على استعمال الماء لأن هذا يتوضأ وما خرج منه غير ناقض كما مر في السلس وفاقا لح خلافا لمن قال إنه يتيمم انظر بن قوله بسببه أي بسبب المرض أو خوفه حدوث المرض قوله أبيح صفة لسفر لا أنه راجع لمرض أيضا لأن من كان مرضه من معصية يتيمم للفرض والنفل اتفاقا والفرق بينه