بالعزل الرد أي وله ذلك إن لم يقبل بل وإن قبل قوله لا بعدهما هذا هو الأشهر وأطال ح الخلاف في ذلك فانظره قوله فليس له عزل نفسه أي إلا أن يطرأ له عجز ا ه خش قوله فيصير النظر للحاكم أي فإن شاء جعله مقدما من طرفه وإن شاء قدم غيره قوله إذا تنازع فيها مع المحجور الأولى فيه أي قدر النفقة إلا أن يقال أنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه قوله أو تنازعا في أصل الإنفاق أو فيهما أي فكذلك القول قول الوصي بالشروط الثلاثة المذكورة وهي كون المحجور في حضانته وأن يشبه فيما يدعيه ويحلف قوله بل لا بد من بينة أي سواء كان الحاضن مليئا أو معدما كما في ابن عمر وهذا هو الذي عليه الأكثر وظاهر ما في زكاة الفطر من المدونة قبول قول الوصي في أصل النفقة وفي قدرها سواء كان الولد في حضانته أولا وللجزولي تفصيل آخر وحاصله أنه يصدق الوصي إذا كانت الحاضنة فقيرة وسكتت لآخر المدة والحال أن الولد يظهر عليه النعمة والخير لأن هذا قرينة مصدقة له وأما إن كانت الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي وهذا التفصيل استحسنه اللخمي قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف أي والحال أنه في حضانته قوله فالقول للصغير الخ إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه قوله إلا لبينة أي ولا يقبل قول الوصي إلا بينة قوله بعد بلوغه متعلق بدفع وكذا لو دفع له قبل البلوغ فلا يصدق ولو وافقه الولد ويضمنه ولو مات بينة بذلك لتفريطه قوله على المشهور أي وهو قول مالك وابن القاسم خلافا لعبد الملك بن الماجشون وابن وهب القائلين أنه يقبل قول الوصي في ذلك بيمين قوله وظاهر المصنف كظاهر المدونة أن عدم تصديق الوصي في الدفع ولو طال الزمان قوله وهو المعروف الخ لأنه لا حيازة فيما في الذمة على المعتمد ولو تطاول الزمان وكان صاحب الحق حاضرا ساكتا عن الطلب بلا مانع قوله وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام هذا قول ابن زرب وقوله وقيل عشرون هذا قول ابن المواز خاتمة للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول لكن لا يضمن لأنه فعل ذلك اجتهادا قاله في المعيار وفي البدر آخر باب القضاء أن الوارث إذا كان بغير بلد الميت فإن الوصي أو القاضي يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله إليه فإن جهل القاضي وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضمان عليه ويضمن غير القاضي إذا أرسله من غير استئذان وتلف باب في الفرائض قوله وهو علم أي قواعد يعرف بها ويصح أن يراد بالعلم الملكة الحاصلة من مزاولة القواعد قوله وموضوعة التركات أي لأنها التي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية أي التي تلحقها لذاتها لا بواسطة أو خارج عنها ككون نصفها للزوج عند عدم الفرع الوارث وكون ثمنها للزوجة عند وجود الفرع الوارث وهكذا والمراد بالبحث عن عوارضها الذاتية في ذلك العلم حمل تلك العوارض عليها فتحصل مسائل العلم بحيث يقال التركة ربعها للزوج عند وجود الفرع الوارث وهكذا ووصف العوارض بالذاتية للتخصيص مثلا كون ربع التركة للزوج أمر عارض ذاتي لها لأنه إنما لحق التركة من حيث كونها تركة لا بواسطة شيء بخلاف ما يعرض لها من حرق مثلا فإنه عارض غريب عنها بواسطة النار