باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن الأولى تقديما اه بن قوله وقدم العدل إلخ أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها وكذا يقال في الأورع والحر واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامة وليس كذلك وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال وفيه نظر لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه كقولك هذا إنسان أو ليس بإنسان أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشيء إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل وقال ابن غازي المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه يقدم الأعدل على العدل وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لأن المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له قوله والأب والعم إلخ مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذا في عج وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا قوله ولو زاد فقها أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله ولو زائد فقه أي ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا وخالف في ذلك سحنون وقال إن كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه اه بن قوله لا لكبر يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الإمام فليس ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علي المسناوي اه بن وفي حاشية شيخنا عن البرموني أنه لو كان تشاححهم لأجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قوله ويعتد بتلك الركعة إن أدركها أي إن تيقن إدراكها بركوعه مع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعده فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها قوله بلا تأخير متعلق بمقدر أي ودخل بلا تأخير قوله أي يحرم التأخير في الركوع أي لأن في ترك الدخول معه والتأخير طعنا في الإمام والموضوع أن الإمام راتب قوله وكره في السجود أي وكره التأخير في السجود وقيل إنه حرام قوله إلا أن يشك هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع وحاصله أن محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير ومحل النهي عن التأخير في السجود إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل بقي معه ركعة فأكثر فيدخل أو لا فلا يدخل وهل تأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو مندوب قوله وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه بطلت وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا قام عمدا أو جهلا فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فلا يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلام الإمام قوله بأن أدرك الركعتين الأخيرتين إلخ أي فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر المصنف قوله إلا مدرك التشهد أي فإنه يقوم بتكبير كما هو مذهب المدونة ومقابله ما خرجه سند من قول مالك إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أنه هنا يقوم بلا تكبير أيضا وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم