على الخلاف في هل سهو الإمام عما لا يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هم فعلوه أو ليس سهوا لهم إذا هم فعلوه وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من قوله وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادها لأجل قوله وسجد قبله إلخ وإنما فرضها في الخليفة المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل على قول المستخلف حيث لم يعلم خلافه لأجل قوله وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في غير المسبوق قوله كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ هذا مثال للنفي وقوله بعد عقد الثالثة أي التي استخلفه فيها وإنما قلنا ذلك لأجل أن يكون السجود قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه وقبل إتمام صلاته هو وأما لو كان استخلافه في الثانية وقال له بعد أن عقد الثالثة أسقطت ركوعا من الأولى فإنه في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلام وعقب إتمام صلاة إمامه وصلاته هو لأن إتمام صلاة إمامه إتمام له إذ لا قضاء عليه لأن الثالثة رجعت ثانية لكل منهما وصيرورته مسبوقا بالنظر للظاهر قوله وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن أي وجلس لأنه حين أخبره بعد عقد الثالثة وقبل استقلاله للرابعة فإنه يجلس للتشهد ثم يكمل صلاة إمامه بركعتين بالفاتحة فقط فإذا تشهد بعدهما سجد للسهو ثم قام لركعة القضاء لأن الفرض أنه مسبوق ثم سلم وسلم معه من علم خلاف ما قال الإمام الأصلي ومن لم يعلم خلافه ويتبعه في السجود من لم يعلم خلاف قوله دون من علم خلاف قوله قوله فدخل في صلاته نقص أي للسورة من الثانية وقوله وزيادة أي للركعة الملغاة قوله وسجد قبله أي بعد كمال صلاة إمامه هذا واضح إن كان ذلك الخليفة أدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا يسجد كما تقدم في السهو وقد يقال وهو الظاهر أنه لنيابته عن الإمام ويصير مطلوبا بما يطلب به الإمام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير ما هنا كذا في عبق وخش فصل في أحكام صلاة السفر قوله سنة مؤكدة هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح وعلى السنية ففي آكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو الأول ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني قوله لمسافر أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو بخطوة فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر على جهة المجاز المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب قوله غير عاص به أي بسببه وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا قوله وإن عصى به أي طرأ له العصيان في أثنائه قوله أتم وجوبا أي ولا يقصر قوله فإن قصر أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في أثنائه والموضوع أن المسافة مسافة قصر واعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين بالحرمة والكراهة وفي قصر اللاهي قولان بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على الأصوب كما اقتصر عليه ح وغيره فقول خش فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح وإن قصر اللاهي أعاد في