البناني مثل هذا تت و س وعج والصواب أنه في التلذذ فقط من غير وطء كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم وأما الوطء ففيه الخلاف والمشهور التحريم وعبارة المصنف تدل على هذا إذ لا يقال في الوطء التذ ونص الجواهر فإن كان الوطء بالاشتباه بلا عقد نكاح ولا ملك فقال أبو عمران لم أعلم خلافا بين أصحابنا في أنه لا يحرم إلا ما روي عن سحنون أنه قال فيمن مد يده إلى زوجته في ليل فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطا فلا تحرم عليه زوجته وفرع المتأخرون على قول الأصحاب فرعا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا حتى ألف بعضهم على بعض وهو إذا حاول وطء زوجته أو التلذذ بها فوقعت يده على ابنته منها فالتذ بها ا ه ونص ابن الحاجب إن وطئ باشتباه حرم على المشهور فلو حاول التلذذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على تحريمها واختار المازري خلافه ا ه ونحوه للفاكهاني طفي فهذه النقول كما ترى متضافرة على ما قلناه وترك المصنف مسألة الوطء والأولى ذكرها وتفريع مسألة التلذذ عليها كما فعل ابن شاس وابن الحاجب والله أعلم وبنص الجواهر ظهر أن تعبير المصنف يتردد على اصطلاحه وسقط قول ابن عاشر أن الخلاف بين سحنون وغيره وهم من المتقدمين فالتردد مخالف لقاعدة المصنف والله أعلم واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة وعند أحمد ينشرها وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة كنت نكحتها أي عقدت عليها أو قال أب كنت وطئت الأمة التي أراد ابنه وطأها بالملك أو تلذذت بها بغير الوطء عند قصد الابن ذلك أي نكاح المرأة والتلذذ بالأمة بالملك وأنكر الابن ما قاله الأب ندب بضم فكسر للابن التنزه عن نكاح المرأة والتلذذ بالأمة ولا يجب لعدم تحققه صدق أبيه وفي وجوبه أي التنزه إن فشا قول الأب بتكراره فيهما
