ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما ولو استجذ الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير جاز ا ه ابن رشد من اكترى دابة بعينها فهلكت انفسخ الكراء ووجب للمكتري الرجوع بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ دابة أخرى غير معينة بإجماع لأنه ما وجب له الرجوع به في ركوب لا يتعجله ولا معينة عند ابن القاسم وفي روايته عن مالك رضي الله عنه إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة مثل كونه في صحراء لا يجد فيها كراء ولا شراء ويخاف هلاك نفسه إن لم يأخذ منه دابة يتبلغ عليها وأجاز أشهب أخذه دابة بما بقي له وإن لم تكن ضرورة ق ابن سراج إذا خدم معك من لك عليه دين بغير شرط فإنه يجوز لك أن تقاصصه عند الفراغ من الدين الذي عليه وبهذا أفتى ابن رشد في نوازله لظهوره عنده إذ ما كان ابن رشد يخفى عليه قول ابن القاسم ومحل منع فسخ الدين في مؤخر إن كان المفسوخ فيه للمدين فإن كان لغيره فلا يمنع كما يفهم من قولها فلا تكتري منه ولا تبتاع منه وفيها عقب ما تقدم ولو بعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز وليس كغريمك لأنك انتفعت بتأخيره في ثمن ما فسخت فيه ما عليه بخلاف الأجنبي ا ه فظاهره أنه يجوز بجميع ما تقدم ذكره وقد صرح في الأم بجوازه بالمواضعة والغائب والثمرة التي أزهت والزرع الذي أفرك ولم يذكر فيها بيعه بمنافع عين وظاهر كلام البراذعي جوازه لإدخاله في العموم اللخمي اختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع مبدأ ودابة أفاده الحط وأفاد القسم الثاني من أقسام الكالئ بالكالئ بقوله وبيعه أي الدين ولو حالا بدين لغير المدين ومفهوم بدين أنه لا يمتنع بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع معين وهو كذلك كما تقدم وأقل ما يتحقق به بيع الدين لغير المدين ثلاثة أشخاص وأفاد القسم الثالث بقوله وتأخير رأس مال سلم أكثر من ثلاثة أيام وهو نقد
