[ 369 ] في باب من يجب معه الجهاد (1)، وفي الكافي في باب صدقة أهل الجزية (2)، وباب ذم الدنيا (3)، وموضعين في الاستبصار (4)، وعثمان بن عيسى في الكافي في باب أكل الطين (5)، وفي التهذيب في باب الذبائح والاطعمة (6)، والاربعة من أصحاب الاجماع، والاول لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك الثلاثة على ما هو الحق عندنا. ومن أضرابهم من الاعاظم: محمد بن يحيى الخزاز (7)، ومنصور بن يونس (8)، والعباس بن معروف (9)، وإبراهيم بن مهزم (10)، ومنصور بن حازم (11)، وإبراهيم بن هاشم (12)، ومحمد بن سنان (13)، مع أن وجه اعتمادهم على كتابه وإن أمكن كونه لعرضهم إياه على الاصول أو على الامام (عليه السلام) وتصديقه، ولكنه إمكان عقلي لا يساعده - العادة - لبعد الاول غايته، وعدم إشارتهم إلى الثاني، بل الظاهر أنه لوثاقة صاحبه وضبطه وإتقانه، ________________________________________ = غيره، فلا حظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 135 / 229. (2) الكافي 3: 567 / 3. (3) أصول الكافي 2: 110 / 24. (4) الاستبصار 4: 103 / 394 و 134 / 504. (5) الكافي 6: 265 / 2. (6) تهذيب الاحكام 9: 90 / 383. (7) الفقيه 4: 81، من المشيخة. (8) رجال النجاشي: 207 / 550. (9) تهذيب الاحكام 3: 329 / 1029. (10) الكافي 3: 156 / 3. (11) أصول الكافي 1: 32 / 1. (12) الكافي 5: 50 / 16. (13) الفقيه 4: 81، من المشيخة. (*) ________________________________________
