[ 148 ] وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين (1). وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والتسعين (2). وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث (3). قلت: في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (4)، انتهى. [ 294 ] وإلى زياد بن أبي غياث: مجهول في الفهرست (5). وإليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريبا من الاخر بستة وعشرين حديثا (6). ومرة اخرى فيه، قريبا من الاخر بستة عشر حديثا (7). ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 1: 255 / 740. (2) تهذيب الاحكام 4: 330 / 1031. (3) الاستبصار 1: 176 / 611. (4) رجال النجاشي: 171 / 451، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حميد بن زياد، وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، وبين أبي جعفر العلوي، والظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الاول عن أبي علي الاشعري، والثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: 441 / 29 و 443 / 35، من غير توثيق لاي منها. (5) فهرست الشيخ: 73 / 305، وفيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلا انه في رجال الشيخ النجاشي: 78 / 156، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست: 169 / 75، ورجال ابن داود: 228 / 24، ورد اسم الاب مكبرا، وأورده الشيخ في رجاله: 441 / 25، والعلامة في ايضاح الاشتباه: 97 / 50 مصغرا، ولعل الاول هو الصحيح، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ. (6) تهذيب الاحكام 7: 114 / 495، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة، وهو من رؤوس الواقفة، ثقة. (7) تهذيب الاحكام 7: 118 / 514. (*) ________________________________________
