[ 210 ] [ 437 ] وإلى علي بن أبي حمزة البطائني: صحيح في المشيخة (1)، والفهرست (2). [ 438 ] وإلى علي بن أحمد العقيقي: ضعيف في الفهرست (3). [ 439 ] وإلى علي بن إدريس: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والعشرين (4). وفي الاستبصار، في باب الرجل يتزوج إمرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها ؟ في الحديث الثالث (5). [ 440 ] وإلى علي بن أسباط: مجهول، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6). ________________________________________ (1) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (2) فهرست الشيخ: 96 / 418، وفيه: (له أصل، رويناه بالاسناد الاول، عن أحمد ابن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عنه). وأراد بالاسناد الاول طريقه إلى علي بن النعمان في الفهرست: 96 / 415 الذي رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه. والظاهر صدور الحكم سهوا لضعف الطريق بأبي المفضل وابن بطة، وسيأتي تضعيفه (قدس سره) للطريق [ 452 ] وهو كهذا الطريق تماما، فلاحظ جيدا. (3) فهرست الشيخ: 97 / 424، والطريق ضعيف بأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى، قال النجاشي: 64: 149: (وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، ورأيت أصحابنا يضعفونه). (4) تهذيب الاحكام 7: 453 / 1813. (5) الاستبصار 3: 174 / 632. (6) فهرست الشيخ: 90 / 384، وفيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذكر، وأما الاول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمد بن أحمد بن قتادة، والصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: 337 / 902، وغيره. (*) ________________________________________
