[ 237 ] وإلى عمرو بن أبان الكلبي: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريبا من الاخر بأربعة أحاديث (1). وفي باب الزيادات، بعد باب الانفال، في الحديث الخامس (2). وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3). وفي الاستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). وفي باب إن الثيب ولي نفسها، في الحديث الثاني (5). [ 507 ] وإلى عمر بن اذينة: صحيح في الفهرست. وإلى كتاب الفرائض: فيه: أبو المفضل عن حميد فيه (6). قلت: وإليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهى. [ 508 ] وإلى عمر بن إسماعيل: ضعيف في الفهرست (8). ________________________________________ = والصحيح ما في (الاصل) الموافق لما في الفهرست وسائر كتب الرجال والاسانيد. (1) تهذيب الاحكام 1: 283 / 829، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع. (2) تهذيب الاحكام 4: 136 / 383. (3) تهذيب الاحكام 7: 377 / 1526. (4) الاستبصار 2: 193 / 650. (5) الاستبصار 3: 233 / 838. (6) فهرست الشيخ: 113 / 502، وفيه ثلاثة طرق: الاول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد. (7) الفقيه 4: 60، من المشيخة. (8) فهرست الشيخ: 114 / 503، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (*) ________________________________________