[ 263 ] الثامن (1). وإلى المثنى بن الوليد الحناط: صحيح في باب الاستخارة للنكاح، في الحديث الاول (2). وفي باب ميراث الاخوة والاخوات، في الحديث الخامس (3). وفي الاستبصار، في باب إن الاخوة والاخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون، في الحديث الخامس، والسادس (4). قلت: وإليه في النجاشي، وفي أول كتابه الموجود موثق (5)، ويظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن: جده محمد بن سليمان، عن الحسن بن محمد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذكور (6)، انتهى. [ 570 ] وإلى محسن بن أحمد: ضعيف في المشيخة (7)، والفهرست (8). وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريبا من الاخر بثمانية عشر حديثا (9). وفي باب صفة الاحرام، ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 1: 106 / 276. (2) تهذيب الاحكام 7: 407 / 1627. (3) تهذيب الاحكام 9: 302 / 1149. (4) الاستبصار 4: 146 / 549. (5) رجال النجاشي: 66 / 59، والطريق موثق بأحمد بن محمد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبعلي بن الحسن بن فضال الفطحي. (6) رسالة أبي غالب الزراري: 172 / 65. (7) لم يذكر الشيخ له طريقا في مشيختي التهذيب والاستبصار. (8) فهرست الشيخ: 168 / 752، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) تهذيب الاحكام 1: 465 / 1523. (*) ________________________________________