[ 280 ] الثاني (1). وفي باب كيفية الصلاة، قريبا من الاخر بعشرين حديثا (2). وفي باب حكم الطهارة، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (3). وفي باب القود بين الرجال والنساء، قريبا من الاخر باثني عشر حديثا (4). وفي الاستبصار، في باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث (5). قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وآخر على الاصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (6). وإليه في النجاشي موثق (7)، انتهى. [ 609 ] وإلى محمد بن خالد: ضعيف في الفهرست (8). [ 610 ] وإلى محمد بن خالد الاحمسي: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9). ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 1: 404 / 1264. (2) تهذيب الاحكام 2: 134 / 519. (3) لم نقف عليه في الباب المذكور، بل وقفنا عليه في اخر باب التيمم وأحكامه من التهذيب 1: 203 / 590، وهو بعد الباب المشار إليه مباشرة. والطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلا انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي، فلاحظ. (4) تهذيب الاحكام 10: 197 / 784. (5) الاستبصار 2: 274 / 973، واسم الباب فيه: (جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الالف واللام، والمراد: بعد النحر بثلاثة أيام. ولهذا ورد اللفظ معرفا ب (ال) التعريف في نسختي (الاصل) و (الحجرية) وجامع الرواة 2: 514، لان المراد منها أيام التشريق وليست اية ثلاثة، فلاحظ. (6) الفقيه 4: 17 و 89، من المشيخة، وفي الاخير طريقان وقع في كليها إبراهيم بن هاشم. (7) رجال النجاشي: 359 / 965، وفيه: محمد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة 2: 105، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي، وبعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن أسباط الفطحيين. (8) فهرست الشيخ: 153 / 686، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (9) فهرست الشيخ: 151 / 653. (*) ________________________________________
