[ 309 ] [ 677 ] وإلى مرازم بن حكيم: ضعيف في الفهرست (1). وإلى مرازم: صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريبا من الاخر بخمسة أحاديث (2). وإلى مرازم بن حكيم: صحيح في باب الاحرام للحج، في الحديث الثالث عشر (3). وفي الاستبصار، في باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة، في الحديث الثالث (4). وفي باب الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لابيه أو لابنه أن يتزوجها ؟ في الحديث السادس (5). وإلى مرازم: صحيح في باب تحريم شرب الفقاع، في الحديث الحادي عشر (6). ________________________________________ = عن مصنفه سماعا واجازة منه كما نص عليه الشيخ وغيره وقد توهم الشيخ أبو زهرة في كتابه الامام الصادق (عليه السلام) فزعم ان الطوسي يقول في طرقه إلى الكليني.. (سماعا واجازة)، وهذا لا يمكن بزعمه مفسرا هذه العبارة بسماع الطوسي من الكليني روايات الكافي، وانه - أي الكليني - قد أجازه بروايتها، ذاكرا سنة وفاة كل من العلمين، وهذا غريب في بابه، ولا يوافق حتى منهجه في التشكيك بصحة أحاديث الكافي، بل ورفضها من غير دراسة على ما صرح به مرات عديدة ! ! في كتابيه تاريخ المذاهب الاسلامية، وكتاب الامام الصادق (عليه السلام). (1) فهرست الشيخ: 170 / 744، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (2) تهذيب الاحكام 3: 179 / 495. (3) يلاحظ (4) الاستبصار 2: 247 / 862. (5) الاستبصار 3: 164 / 598. (6) الاستبصار 4: 96 / 375. (*) ________________________________________