[ 312 ] وفي الاستبصار، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، في الحديث الخامس (1). وإلى مسمع بن أبي مسمع: صحيح في باب النهي عن بيع العذرة، في الحديث الثالث (2). وإلى مسمع كردين: صحيح في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الرابع (3). قلت: وإليه في الفقيه: القاسم بن محمد الجوهري (4). وقد أوضحنا وثاقته في (شح) (5)، انتهى. [ 684 ] وإلى المشمعل بن سعد: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6). وإليه: موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الاباء، في الحديث السادس (7). وفي الاستبصار، في باب ميراث الجد مع كلالة الاب، في الحديث الخامس (8). [ 685 ] وإلى مصعب بن سلام: فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9). ________________________________________ (1) الاستبصار 1: 323 / 1208. (2) الاستبصار 3: 56 / 183. (3) الاستبصار 4: 297 / 1116. (4) الفقيه 4: 44، من المشيخة. (5) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح)، المساوي للرقم [ 308 ]، فراجع. (6) فهرست الشيخ: 171 / 749. (7) تهذيب الاحكام 9: 304 / 1085، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي. (8) الاستبصار 4: 159 / 587. (9) فهرست الشيخ: 171 / 748. (*) ________________________________________