[ 259 ] عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) (1)، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. (25574) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟ - إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1). أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء (2). ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (3) الفقيه 3: 48 / 168. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الوكالة. (2) ياتي في احاديث الباب 12 من ابواب صفات القاضي وفي الباب 18 من ابواب عقد النكاح وفي الحديث 2 من الباب 6 من ابواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________