[ 262 ] (25577) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني، فقال (1): من لهذه ؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله (2) قال: ما تعطيها ؟ قال: ما لى شئ - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. (25578) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (1) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: (غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها (2). (25579) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء: ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث. (25580) 6 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن ________________________________________ (3) الكافي 5: 380 / 5، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب المهور. (1) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله). (2) في المصدر زيادة: زوجنيها. (4) الكافي 5: 560 / 19. (1) النساء 4: 21. (2) في المصدر: الى امراته. (5) الكافي 5: 564 / 33. (6) الكافي 7: 423 / 6، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. (*) ________________________________________