[ 264 ] طالب ثم ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي الحديث. (25584) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول ؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (1) كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي المتعة (4)، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل (5) وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة (6). 2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة. (25585) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد ________________________________________ (10) التهذيب 7: 267 / 1151. (1) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من ابواب مقدمة النكاح. (3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 18 من ابواب المتعة. (5) يأتي في الباب 20 من ابواب المتعة. (6) وتقدم في الباب 59 من ابواب القراءة في الصلاة. الباب 2 فيه 9 أحاديث (1) الكافي 5: 384 / 1. (*) ________________________________________