[ 278 ] إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى (1) ويأتي (2). (25626) 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد (1) الكناسى قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ________________________________________ (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب. (2) ياتي في البابين 11 و 12 من هذه الابواب. (9) التهذيب 7: 382 / 1544، والاستبصار 3: 237 / 855. (1) في نسخة: يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين. (*) ________________________________________
