[ 296 ] 17 - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى (25664) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه. (25665) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها ؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (1) وغير ذلك (2). 18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو اخت الزوج أو في عدة (25666) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا اختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا ________________________________________ الباب 17 فيه حديثان (1) الكافي 5: 477 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب نكاح العبيد. (2) الكافي 5: 479 / 1، واورده في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب نكاح العبيد. (1) ياتي في الابواب 22 - 29 من ابواب نكاح العبيد. (2) ياتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد. الباب 18 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 561 / 20. (*) ________________________________________