[ 303 ] يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها (1). ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3). 27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى. (25679) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. (25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث (1) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا ________________________________________ (1) الفقيه 3: 264 / 1259. (2) التهذيب 7: 483 / 1944. (3) تقدم في الباب 4 من ابواب الوكالة. الباب 27 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 360 / 1. (2) الكافي 5: 361 / 2، والتهذيب 7: 355 / 1445. (1) في التهذيب: عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث. (2) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. (النهاية 1: 281) هامش المخطوط. (3) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1: 103) هامش المخطوط. (*) ________________________________________