[ 305 ] 28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث (25683) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه اياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل. (25684) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهى وارثه وعليها العدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ________________________________________ الباب 28 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 271 / 1290. (2) الكافي 5: 415 / 1. (1) التهذيب 7: 367 / 1489. (*) ________________________________________
