[ 333 ] قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم الله اللواط ؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير. (25756) 13 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول): عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى: (أو يزوجهم ذكرانا واناثا) (1) يزوج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك، فقال (عليه السلام): قوله: (يزوجهم ذكرانا واناثا) (2) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم، (ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (3) إن لم يتب. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الحدود (5) وغيرها. 18 - باب تحريم اللواط على المفعول به (25757) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (13) تحف العقول: 379. (1 و 2) الشورى 42: 50. (3) الفرقان 25: 69. (4) ياتي في البابين 19 و 20 من هذه الابواب. (5) ياتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 من ابواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 و 36 من الباب 46 وفي الحديث 22 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي. الباب 18 فيه 11 حديثا (1) الكافي 5: 544 / 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
