[ 349 ] ورواه البرقى في (المحاسن)، عن على بن عبد الله، عن ابن ابي هاشم مثله (2). (25796) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل (25797) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد أحمد عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من (1) هذا وشبهه فهو زنا. (25798) 2 - وعن على بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبى حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من نكح بهيمة. ________________________________________ (2) المحاسن: 114 / 113. (2) الكافي 7: 182 / 10، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من ابواب حد الزنا. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 10 من ابواب حد الزنا. الباب 26 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 540 / 3. (1) في المصدر: في. (2) الكافي 5: 541 / 5. (*) ________________________________________