[ 352 ] 28 - باب تحريم الاستمناء (25804) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين انه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا اناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون من يقول هذا ؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم... الحديث. (25805) 2 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. (25806) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. (25807) 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله: (عليه السلام): الزنا شر (1) أو شرب الخمر ؟ وكيف ________________________________________ الباب 28 فيه 7 احاديث (1) الفقيه 3: 239 / 1133. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26، واورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب. (3) الكافي 7: 265 / 25، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب نكاح البهائم. (4) الكافي 7: 262 / 12، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب حد المسكر. (1) في المصدر: الزنا اشر. (*) ________________________________________
