[ 373 ] (25857) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع ؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبى إبراهيم، وعن أبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (25858) 9 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. (25859) 10 - وبإسناده عن على بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي (2). ________________________________________ (8) التهذيب 7: 292 / 1225. (1) التهذيب 7: 292 / 1226. (9) التهذيب 7: 292 / 1227. (10) التهذيب 7: 323 / 1332، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) ياتي في الحديث 3 من الباب 3 وفي البابين 6 و 8 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب ما يكتسب به، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان. (2) ياتي في احاديث الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
