[ 375 ] (25863) 4 - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله (1). (25864) 5 - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن سنان (1). أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وان ما تقدم صارف عنه (2). (25865) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم. أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم (1)، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية. ________________________________________ (4) التهذيب 7: 313 / 1300. (1) قرب الاسناد: 79. (5) التهذيب 7: 314 / 1302، والاستبصار 3: 194 / 703. (1) الكافي 5: 439 / 8. (2) التهذيب 7: 315 / 1304. (6) التهذيب 7: 314 / 1301، والاستبصار 3: 193 / 125. (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (*) ________________________________________