[ 390 ] ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1). (25907) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (25908) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر مثله (1). (25909) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال: ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. ورواه الشيخ كالذي قبله (1). ________________________________________ (1) المقنع: 111. (6) الكافي 5: 440 / 2. (1) التهذيب 7: 319 / 1317، والاستبصار 3: 199 / 720. (7) الكافي 5: 440 / 4. (1) قرب الاسناد: 163. (8) الكافي 5: 441 / 6. (1) التهذيب 7: 319 / 1319، والاستبصار 3: 199 / 722. (*) ________________________________________
