[ 396 ] (25922) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امها امتك أو اختها امتك وامتك وهي عمتك من الرضاع امتك وهي خالتك من الرضاع امتك وهي أرضعتك امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة امتك وهي حبلي من غيرك امتك وهي على سوم امتك ولها زوج. (25923) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة (25924) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الحديثان قبله. ________________________________________ (4) الكافي 5: 447 / 1، التهذيب 7: 293 / 1230، واورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18، واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد. (5) الكافي 5: 445 / 10، والتهذيب 7: 292 / 1228. (6) الكافي 5: 445 / 11، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الفقيه 3: 260 / 1236. (2) التهذيب 7: 292 / 1229. (*) ________________________________________