[ 410 ] أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) (3) والحائض حتى تطهر قال الله عزوجل: (ولا تقربوهن حتى يطرهن) (4)، والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (5) وأما التى في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج الامة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وتزويج الامة من غير إذن مولاها وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبى قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة. (25953) 2 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه كتب إليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فان أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) وقوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم) (2) وهو اب لهم وقال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ________________________________________ (3) النساء 4: 23. (4) البقرة 2: 222. (5) البقرة 2: 187. (2) مختصر بصائر الدرجات: 85. (1) الاحزاب 33: 53. (2) الاحزاب 33: 6. (*) ________________________________________
