[ 433 ] له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته) (1) وشيخنا المفيد في (مقنعته) (2) والسيد المرتضى في (انتصاره) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ان من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها (4). 11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا. (26018) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. (26019) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها. ________________________________________ (1) النهاية: 453. (2) المقنعة: 77. (3) الانتصار: 108. (4) تقدم في اكثر احاديث الباب 6 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 10 احاديث (*) ذكر العدة هنا ايضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب وياتى ما يدل على ثبوت العدة ايضا في العدد (منه قده) هامش المخطوط. (1) الكافي 5: 356 / 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 / 236. (2) الكافي 5: 355 / 1، والتهذيب 7: 328 / 1349، والاستبصار 3: 168 / 615. (*) ________________________________________
