[ 435 ] قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك. (26023) 6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم، الحديث. (26024) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ؟ فقال: إذا تابت حل نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها ؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله (1). (26025) 8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد. (26026) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام. ________________________________________ (6) التهذيب 7: 326 / 1343، والاستبصار 3: 165 / 600، وقد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب. (7) التهذيب 7: 327 / 1348، والاستبصار 3: 168 / 614. (1) الفقيه 3: 264 / 1257. (8) الفقيه 3: 263 / 1256. (9) قرب الاسناد: 108. (*) ________________________________________
