[ 477 ] علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (26137) 3 - وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين (1) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم (عليه السلام) لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك. (26138) 4 - عبد الله بن جعفر (في قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج اختها متعة ؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتى ما يدل عليه في العدد وغيرها (3). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 260 / 1236. (3) علل الشرائع: 498 / 1. (1) في المصدر: الحسن. (4) قرب الاسناد: 161، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب المتعة. (1) التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541 اورده بتمامة في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب المتعة. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) ياتي في الابواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الابواب، وفي الباب 48 من ابواب العدد. (*) ________________________________________