[ 87 ] (عليه السلام): أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له. (28094) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه (1) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 38 - باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق لم يقع طلاقه. (28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان ________________________________________ (1) ليس في المصدر. 4 - الكافي 6: 127 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه. (2) التهذيب 8: 74 / 248. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 127 / 3. (1) العريض: واد بالمدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 114. ________________________________________
