[ 100 ] أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما تقدم في محله (2)، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). وقد روى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا المعنى (5). 44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها. (28128) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر. (28129) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ________________________________________ (2) تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (4) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب. (5) راجع تفسير العياشي 2: 265 - 266. الباب 44 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 168 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 169 / 7، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ________________________________________
