[ 110 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس: (بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (2) وفي الوصايا (3) وفي نكاح الاماء (4) وفي المهور (5) وفي العدد (6) وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (8). 75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق. (29213) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: ________________________________________ (1) المقنع: 162. (2) تقدم في البابين 4 و 25 من ابواب بيع الحيوان. (3) تقدم في الحديث 13 من الباب 17، وفي الابواب 49 و 65 و 67 و 71 - 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من ابواب الوصايا. (4) تقدم في الابواب 9 و 11 - 16 و 21، وفي الحديث 3 من الباب 23، وفي الابواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من ابواب نكاح العبيد. (5) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20، وفي البابين 23 و 37 من ابواب المهور. (6) تقدم في الابواب 43 و 50 و 51 من ابواب العدد. (7) تقدم في البابين 12 و 14 من ابواب مقدمات الطلاق. (8) يأتي في البابين 1 و 5 من ابواب التدبير، وفي الابواب 4 و 7 و 12 و 19 من ابواب المكاتبة، وفي الابواب 5 و 6 و 8 من ابواب الاستيلاد. الباب 75 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 152 / 622، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب الوقوف والصدقات. (*) ________________________________________