[ 167 ] 22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة. (29318) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته. (29319) 2 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى (عن العمركى) (1) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه على بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (3). ________________________________________ الباب 22 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 276 / 1005، والفقيه 3: 29 / 86، واورده صدره بسنده آخر في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب حد الزنا، واورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات. (1) في المصدر: المعزى. (2) التهذيب 8: 277 / 1007، والفقيه 2: 117 / 502. (1) ليس في المصدر. (2) مسائل علي بن جعفر: 137 / 144. (3) قرب الاسناد: 120. (*) ________________________________________
