[ 179 ] 8 - باب حكم ام الولد إذا مات سيدها فاعتقت ثم تنصرف وتزوجت نصرانيا وولدت (29338) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها. أقول: يأتي وجهه في الحدود في حد المرتد (1). ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 213 / 761، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من ابواب حد المرتد. (1) يأتي في ذيل الحديث من الباب 4 من ابواب حد المرتد. (*) ________________________________________
