[ 201 ] محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج اظنه قال: من بنى حنيفة فقال له مولى له: يا ابن رسول الله ! ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه فقال له امير المدينة: يا على اما أن تحلف واما ان تعطيها، فقال لى: يا بنى ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة ! جعلت فداك ألست محقا ؟ ! قال: بلى يا بنى ! ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (29365) 2 - محمد بن على بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت. (29366) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن بعض اصحابنا عن أبي ________________________________________ (1) التهذيب 8: 283 / 1036. (2) الفقيه 3: 233 / 1097. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 3: من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 435 / 6. (*) ________________________________________
