[ 226 ] عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (1) بذلك ماله قال: نعم. (29433) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: " فأما الذى يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث. (29434) 10 - وفي (عيون الاخبار) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. (29435) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام). رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشى سيفه وسطوته (1) فليس عليه شئ يا أبا بكر ! ان الله عزوجل يعفو والناس لا يعفون. (29436) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن امتى ما اكرهوا عليه ________________________________________ (1) في نسخة: يحوز (هامش المخطوط). (9) الفقيه 3: 231 / 1094، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (10) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124. (1) ياتي في الفائدة الاولى / 382 من الخاتمة. (11) المحاسن: 339 / 123، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 73 / 155. (1) في المصدر: وسوطه. (12) المحاسن: 339 / 124، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
