[ 232 ] عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. (29454) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التى لا ضمير معها. أقول: ويحتمل التقية. (29455) 9 - وعنه عن محمد بن السندي عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله. (29456) 10 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي قال: قال الصادق (عليه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ في طلاق أو عتق وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة. (29457) 11 - وفي (عيون الاخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقى عن محمد بن يحيى الصولى عن أبي ذكوان عن ابراهيم بن العباس قال: ________________________________________ (8) التهذيب 8: 299 / 1109، والاستبصار 4: 44 / 151. (1) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد. (9) التهذيب 8: 300 / 1110، والاستبصار 4: 44 / 149. (10) الفقيه 3: 230 / 1088 و 1089. (11) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 237 / 11. (*) ________________________________________