[ 247 ] (29492) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن (خالد بن أيمن الحناط) (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه. (29493) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل الا على علمه. (29494) 4 - وعنه عن أبيه (عن اسماعيل بن مرار عن يونس) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله. 23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة. (29495) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ________________________________________ (2) الكافي 7: 445 / 2، والتهذيب 8: 280 / 1021. (1) في التهذيب: حكم بن أيمن الحناط. (3) الكافي 7: 445 / 3. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (4) الكافي 7: 445 / 4. (1) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 8: 280 / 1022. الباب 23 فيه 5 احاديث (1) الكافي 7: 446 / 7. (*) ________________________________________
