[ 249 ] عليك شئ لان فعالك طاعة الله عزوجل، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة. (29499) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1) فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والاخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (4). 24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر ارجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد. (29500) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا ________________________________________ (5) الفقيه 3: 231 / 1094، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 12، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: فيحلف. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 12 من ابواب الكفارات. الباب 24 فيه 6 احاديث (1) الكافي 7: 445 / 2. (*) ________________________________________