[ 252 ] عبد الله (1) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التى تجب فيه الكفارة ؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فكيفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذى حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذى هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الاخير (3). (29505) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) التهذيب 8: 292 / 1079. (3) التهذيب 8: 289 / 1065. (6) التهذيب 8: 302 / 1121، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب (1) مر الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 18، 19 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
