[ 256 ] وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (4). 28 - باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها. (29510) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29511) 2 - على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله ؟ قال: هو على ما استثنى. 29 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى (29512) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله ________________________________________ (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 55 / 105. الباب 28 فيه حديثان (1) الكافي 7: 448 / 5. (1) التهذيب 8: 282 / 1031. (2) مسائل علي بن جعفر: 130 / 113. الباب 29 فيه 7 أحاديث (1) الكافي 7: 448 / 3، والتهذيب 8: 281 / 1026. (*) ________________________________________
