[ 259 ] 30 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله. (29519) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن على بن مهزيار قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): في قول الله عزوجل: (والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى) (1) وقوله عزوجل: (والنجم إذا هوى) (2) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل. (29520) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهى - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان. (29521) 3 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه ________________________________________ الباب 30 فيه 15 حديث (1) الفقيه 3: 236 / 1120. (1) الليل 92: 1 و 2. (2) النجم 53: 1. (2) الفقيه 4: 5 / 1. (3) الكافي 7: 449 / 1، والتهذيب 8: 277 / 1009، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء. (*) ________________________________________
