[ 264 ] (29532) 14 - وعن على - يعنى: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم: انى قد جئت وحياتك. (29533) 15 - وعن العلاء قال: سألته عن قوله: (فلا اقسم بمواقع النجوم) (1) ؟ قال: اعظم اثم من حلف بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة وان كانت لا تنعقد ولا توجب كفارة ولا تكفى في الدعوى الشرعية. 31 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالاشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها. (29534) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قول الله عزوجل: (فلا اقسم بمواقع النجوم) (1) قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عزوجل: (فلا اقسم بمواقع النجوم) (2) قال: عظم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا ________________________________________ (14) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 52 / 97. (15) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 170 / 447. (1) الواقعة 56: 75. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 15 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب. الباب 31 فيه حديثان (1) الكافي 7: 450 / 4. (1، 2) الواقعة 56: 75. (*) ________________________________________
