[ 268 ] السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته. أقول: قد عرفت الوجه في مثله (1). (29544) 9 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الاحكام ؟ فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون. (29545) 10 - قال: وقضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته. (29546) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين. (29547) 12 - وعن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم. أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان لما تقدم (2). ________________________________________ (1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (9) الفقيه 3: 236 / 1116. (10) الفقيه 3: 236 / 1117. (1) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف. (11) قرب الاسناد: 42. (12) قرب الاسناد: 71. (1) في المصدر: بكنائسهم. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (*) ________________________________________